المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه ، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ، التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد . ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد الا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا ، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة . أما التمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه
--> - 2 / 439 : « وعلى هذا فيحد الشارب من كوز وقعت فيه قطرة من خمر وان بقي الماء على صفته » . ( 1 ) أي المتخذة من التمر والزبيب والعسل . ( 2 ) تقدم بيان ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة . ( 3 ) اي ما عمل من مادتين فأكثر وان كانت حلالا بالأصل . ( 4 ) اي العصير العنبي . ( 5 ) الجواهر 41 / 453 . ( 6 ) منشأ التردّد من دعوى اطلاق اسم النبيذ عليه حينئذ ومشابهته لعصير -